تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حل، وعليه حجة أخرى، فذكرت ذلك لابن عباس وأبى هريرة فقالا: صدق. ورواه معمر ومعاوية بن سلام عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن عبد اللَّه بن رافع عن الحجاج بن عمرو وقال البخارى: وهذا أصح اهـ.

من كُسِرَ أو عَرَجَ: أى حدث به كَسْرٌ أو عَرَجٌ وهو محرم وصار لا يستطع متابعة أعمال المناسك.

فقد حلَّ: أى تحلل من إحرامه لأنه قد حصر.

من قابل: أى فى العام الذى يلى العام الذى عجز فيه عن متابعة مناسكه.

عن ذلك: أى عن حديث الحجاج بن عمرو الأسلمى رضي الله عنه.

صدق: أى أن من كُسِر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل.

[البحث]

قال ابن سعد فى الطبقات فى ترجمة الحجاج بن عمرو الأسلمى: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدى عن الحجاج بن أبى عثمان قال: حدثنى يحيى بن أبى كثير أن عكرمة مولى ابن عباس حدثه أن الحجاج بن عمرو حدثه أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من كُسِر أو عرج فقد حلَّ وعليه حجة أخرى. قال: فأخبرت

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٤ · ص ٢٢٢