إذا طاف ورمى أن يلبس ثيابه قبل الحلق أو التقصير ويتطيب ثم يفعل النسك الثالث لتحل له زوجته ولو طاف وحلق أو قصر جاز له أن يلبس ثيابه ويتطيب ثم يرمى الجمرة وهو لابس ثيابه من المخيط أو المحيط والعمامة والخف لكنه لا يقرب زوجته إلا بعد أن يفعل النسك الثالث وهو رمى الجمرة. أما النحر فلا يتعلق به التحلل. وقد تقدم فى الحديث الخامس من باب الإحرام وما يتعلق به أن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب رسول اللَّه -ﷺ- قبل أن يطوف بالبيت. واللَّه أعلم.
٢٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى ﷺ قال: "ليس على النساء حلق وإنما يقصرن" رواه أبو داود بإسناد حسن.
[المفردات]
ليس على النساء حلق: أى عند التحلل من الإحرام.
وإنما يقصرن: أى وإنما يأخذن من ضفائرهن قدر الأنملة من كل ضفيرة أو نحو ذلك.
[البحث]
تقدم فى بحث الحديث الرابع والعشرين من هذا الباب أن المشروع فى حق النساء التقصير بالاجماع وأنه نقل غير واحد من