تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد سبق قلم الصنعانى فى سبل السلام فقال: فيه دلالة على تقديم النحر قبل الحلق وتقَدَّمَ قريبا أن المشروع تقديم الحلق قبل الذبح اهـ مع أنه لم يتقدم قط ولم يرو أبدا أن المشروع تقديم الحلق قبل النحر إذ أن رسول اللَّه -ﷺ- نحر ثم حلق لكنه قال لمن قدم أو أخر: افعل ولا حرج. فلا يقال إذن: إن المشروع تقديم الحلق قبل الذبح.

٢٧ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: إذا رميتم وحلقتم فقد حَلَّ لكم الطِّيبُ وكلُّ شئ إلا النساء" رواه أحمد وأبو داود وفى إسناده ضعف.

[المفردات]

إذا رميتم: أى جمرة العقبة يوم النحر بعد النزول من مزدلفة.

حل لكم الطيب: أى أبيح لكم أن تتطيبوا بأى نوع من الطيب الذى كان محرما عليكم وقت الإحرام.

وكل شئ: أى من لبس القميص والعمامة والخف وسائر المخيط والمحيط وغير ذلك مما كان محرما عليكم وقت الإحرام.

إلا النساء: أى إلا قربان الزوجات.

[البحث]

هذا والحديث رواه أبو داود من طريق الحجاج عن الزهرى عن

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٤ · ص ١٨١