٢ - وأن التقصير يجزئ عن الحلق فى التحلل.
٣ - ينبغى أن يعم الحلق أو التقصير جميع الرأس.
٤ - مشروعية الدعاء لمن فعل الأفضل ولمن فعل المفضول.
٥ - استحباب تكرير الدعاء للمسارعين فى الخيرات.
٢٥ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول اللَّه -ﷺ- وقف فى حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: "اذبح ولا حرج" فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى؟ قال: "ارم ولا حرج" فما سئل يومئذ عن شئ قُدَّم ولا أُخِّر إلا قال: "افعل ولا حرج" متفق عليه.
[المفردات]
وقف فى حجة الوداع: أى بمنى يوم النحر على ناقته -ﷺ- عند جمرة العقبة بعد الزوال لتعليم بقية مناسك الحج.
فجعلوا: أى الحجاج الذين قدموا أو أخروا بعض أعمال يوم النحر على بعض.
يسألونه: أى يستفتونه فى تقديم بعض الأعمال يوم النحر على بعض.
لم أشعر: أى لم أفطن أن الذبح قبل الحلق.