تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إبراهيم. وللثانى (يعنى به الركن اليمانى) الثانية فقط. وليس للآخرين شئ منهما. فلذلك يقبل الأول ويستلم الثانى فقط. ولا يقبل الآخران ولا يستلمان اهـ والاستلام المسح باليد والتقبيل بالفم.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله.

٢ - استحباب استلام الركن اليمانى دون تقبيله.

٣ - لا ينبغى استلام الركنين الآخرين ولا تقبيلهما.

٧ - وعنه رضي الله عنه قال: أمرهم النبى -ﷺ- أن يرْمُلُوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين" متفق عليه.

[المفردات]

وعنه: أى وعن ابن عباس رضي الله عنهما.

أمرهم: أى أمر أصحابه الذين قدموا معه مكة فى عمرة القضاء.

أن يرملوا: أى أن يُهَروِلوا ويسرعوا، وأصله أن يحرك الماشى منكبيه فى مشيه.

أشواط: جمع شوط وهو الجرى مرة إلى الغاية والمراد هنا الطوفة حول الكعبة.

أربعا: أى أربعة أشواط.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٤ · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٤ · ص ١٢١