إبراهيم. وللثانى (يعنى به الركن اليمانى) الثانية فقط. وليس للآخرين شئ منهما. فلذلك يقبل الأول ويستلم الثانى فقط. ولا يقبل الآخران ولا يستلمان اهـ والاستلام المسح باليد والتقبيل بالفم.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله.
٢ - استحباب استلام الركن اليمانى دون تقبيله.
٣ - لا ينبغى استلام الركنين الآخرين ولا تقبيلهما.
٧ - وعنه رضي الله عنه قال: أمرهم النبى -ﷺ- أن يرْمُلُوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين" متفق عليه.
[المفردات]
وعنه: أى وعن ابن عباس رضي الله عنهما.
أمرهم: أى أمر أصحابه الذين قدموا معه مكة فى عمرة القضاء.
أن يرملوا: أى أن يُهَروِلوا ويسرعوا، وأصله أن يحرك الماشى منكبيه فى مشيه.
أشواط: جمع شوط وهو الجرى مرة إلى الغاية والمراد هنا الطوفة حول الكعبة.
أربعا: أى أربعة أشواط.