تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه ذهاب مادة رونقه والمسألة تجئ فى وجه صاحبها كدوح أى خدوش وكل أثر من خدش أو عضل فهو كدح.

فى أمر لابد منه: أى لا حيلة فى ترك السؤال إما بسبب حمالة تحملها، أو جائحة اجتاحت ماله، أو فاقة أصابته.

[البحث]

أخرج الترمذى هذا الحديث فى جامعه وقال: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث يشير إلى أنه لا حرج على الإنسان إذا سأل السلطان مالا أو سأل وهو مضطر.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز السؤال عند الضرورة.

٢ - لا بأس بسؤال السلطان.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ١٦١