تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعطيها: أى نؤدى زكاة الفطر.

من طعام: قيل: هو الحنطة وقيل: الذرة وقيل: هو مفسر فى حديث آخر لأبى سعيد رضي الله عنه عند البخارى: كنا نخرج فى عهد رسول اللَّه -ﷺ- يوم الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا الشعر والزبيب والأقط والتمر.

وفى رواية: أى للبخارى ومسلم من حديث أبى سعيد رضي الله عنه

أقط: بفتح الهمزة وكسر القاف هو لبن يابس غير منزوع الزبد ويسمى فى بعض البلاد "الكشك"

أخرجه: أى أخرج الصاع.

ولأبى داود: أى من حديث أبى سعيد رضي الله عنه.

[البحث]

قول أبى سعيد رضي الله عنه كنا نعطيها فى زمن رسول اللَّه -ﷺ-" له حكم الحديث المرفوع لإضافته إلى زمنه -ﷺ- ففيه إشعار بإطلاعه -ﷺ- على ذلك وتقريره له ولاسيما فى هذه الصورة التى كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفرقتها كما أفاده الحافظ فى الفتح.

وسبب قول أبى سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه فى زمن رسول اللَّه -ﷺ- هو ما رواه البخارى

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ١٣٧