تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديثه: "إنا آخذوها وشطر ماله" لأدخلناه فى الثقات اهـ وقد نسب إليه أنه كان يلعب بالشطرنج وأن الذين تركوه إنما تركوه لأجل ذلك.

٧ - وعن على رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زادا فبحساب ذلك وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف فى رفعه، وللترمذى عن ابن عمر "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" والراجح وقفه.

[المفردات]

حال عليها الحول: أى مضى عليها سنة من تاريخ امتلاكها.

فما زاد: أى على النصاب.

فبحساب ذلك: أى فيه ربع العشر.

[البحث]

وصف المصنف هنا حديث أبى داود بأنه حسن وقد اختلف فى رفعه وقال فى تلخيص الحبير: (تنبيه) الحديث الذى أوردناه عن

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ١٠٦