تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السجود بعد السلام. وقد أخرج مسلم فى صحيحه من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين" وقد نقل الشافعى عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى قال: "سجد النبى -ﷺ- قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام". قال الحافظ فى التخليص: قال البيهقى: هذا منقطع ومطرف ضعيف ولكن المشهور عن الزهرى من فتواه: سجد السهو قبل السلام. وقوله: ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. . إلخ فيه زيادة بيان لتكبيرات الانتقال فى سجود السهو وأنه ليس له تكبير إحرام كما بينته فى شرح الحديث الأول من هذا الباب.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الكلام فى الصلاة لمصلحة الصلاة لا يبطلها.

٢ - وأن مثل هذه الحركات التى حصلت لا تبطل الصلاة لمن فعلها وهو يظن أن الصلاة قد تمت.

٣ - يجوز السهو والنسيان فى مثل هذا الحال على رسولنا -ﷺ- حتى يبين الحكم الشرعى إذا وقع مثله لغيره -ﷺ-.

٤ - أن من سجد للسهو بعد السلام لا ينكر عليه.

٥ - أنه لا تشهد بعد سجدتى السهو.

٦ - أن من تحول عن القبلة ساهيا لا تبطل صلاته.

٣ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٢ · ص ٦