تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز لبس الثوب الذى يكون به أعلام من الحرير لا تتجاوز أربع أصابع.

٢ - جواز إحاطة جيب الثوب بخيوط من حرير لا تتجاوز أربع أصابع.

٤ - وعن أنس رضي الله عنه أن النبى ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى قميص الحرير فى سفر من حكة كانت بهما. متفق عليه.

[المفردات]

حكة: أى التهاب فى الجلد يحمل صاحبه على كثرة حكه وهى أنواع أشدها الجرب. نعوذ باللَّه تعالى منه.

[البحث]

عنون البخارى لهذا الحديث فقال: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة قال الحافظ فى الفتح: وذكر الحكة مثالا لا قيدا. اهـ. وقد روى مسلم هذا الحديث بألفاظ عن أنس منها: أن رسول اللَّه ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام فى القميص الحرير فى السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. وفى بعض ألفاظها: ولم يذكر فى السفر. ومنها: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول اللَّه ﷺ القمل فرخص لهما فى قمص

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٢ · ص ٢٦٦