تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا الكلام دون نكير يكون حجة. وأن إجماع الصحابة منعقد على ذلك.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن من سجد للتلاوة أجر ومن لم يسجد فلا إثم عليه.

٢ - جواز نزول الخطب عن المنبر وسجوده إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر.

١٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبى ﷺ يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين.

[المفردات]

لين: أى ضعف.

[البحث]

قال الحافظ فى تلخيص الحبير بعد سياقه لهذا الحديث -والاشارة إلى أنه رواه أبو داود قال: وفيه العمرى عبد اللَّه المكبر وهو ضعيف وخرجه الحاكم من رواية العمرى أيضا لكن وقع عنده مصغرا وهو الثقة فقال: إنه على شرط الشيخين ثم قال الحافظ: وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر اهـ والواقع أن أبا داود رحمه الله أخرجه بسندين الأول بغير هذا اللفظ من طريق عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر والثانى وهو الذى ساق لفظه هنا من طريق عبد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر وسنده الثانى

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٢ · ص ٢٤