تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللعب والترفيه فيهما بخلاف عيدى الفطر والأضحى. ولا ينبغى أن يطلق لفظ العيد فى الاسلام على غير هذه الأيام الأربعة مهما كانت الأسباب، كما لا ينبغى التوسع فى مسمى اللعب واللهو يوم العيد حتى يخرج إلى درجة الفحش والتبذل والانحلال الخلقى وتضييع فرائض اللَّه.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب إظهار السرور فى العيدين.

٢ - استحباب الترويح عن النفس يوم العيد بما ليس بمحظور.

٣ - كراهية مشاركة الكفار فى أعيادهم.

١٥ - وعن على رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذى وحسنه.

[المفردات]

من السنة: أى من هدى رسول اللَّه -ﷺ-.

إلى العيد: أى إلى صلاة العيد.

[البحث]

قال البخارى فى صحيحه: "باب المشى والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة" ثم ساق أحاديث عن ابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهم وليس فيها التعرض للركوب أو المشى. قال الحافظ فى فتح البارى: فى هذا الترجمة ثلاثة أحكام: صفة التوجه وتأخير الخطبة عن الصلاة وترك النداء فيها فأما الأول فقد اعترض عليه ابن التين فقال: ليس فيما ذكره من

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٢ · ص ٢٣٠