تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من المسجد.

٢ - كراهية صلاة النافلة بعد السلام من الفريضة مباشرة دون فاصل.

١٦ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم.

[المفردات]

من اغتسل: أى أفاض الماء على جميع جسمه ولم يكتف بالوضوء للجمعة

أتى الجمعة: أى المسجد الذى تقام فيه الجمعة لصلاتها.

فصلى: أى تطوع بما تيسر له من النوافل.

ما قدر له: أى ما تيسر له.

أنصت: أى استمع وأصغى للخطب وسكت ولم يتكلم.

حتى يفرغ: أى حتى ينتهى.

يصلى معه: أى صلاة الجمعة.

وفضل: أى وزيادة.

[البحث]

تقدم فى باب الغسل وحكم الجنب الحديث السابع الذى أخرجه السبعة عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ-

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٢ · ص ١٨٢