تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب صلاة ركعتين (تحية المسجد) لمن جاء والإمام يخطب.

٢ - أن صلاة الركعتين هاتين لا تدخل فى اللغو المحذور.

٣ - أن من أجاب الخطيب على سؤاله لا يوصف بأنه قد لغا.

١٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى -ﷺ- كان يقرأ فى صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: كان يقرأ فى العيدين وفى الجمعة ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.

[المفردات]

سورة الجمعة: أى فى الركعة الأولى بعد الفاتحة.

والمنافقين: أى وسورة المنافقين فى الركعة الثانية بعد الفاتحة.

وله: أى ولمسلم.

فى العيدين: أى عيد الفطر وعيد الأضحى.

وفى الجمعة: أى وفى صلاة الجمعة.

الغاشية: القيامة.

[البحث]

لفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم: أن النبى ﷺ كان يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة (ألم تنزيل السجدة و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ وأن النبى

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٢ · ص ١٧٤