تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لفظ للبخارى من حديث أنس رضي الله عنه: كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. وفى لفظ له عنه: "كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة" كما روى البخارى عن سهل رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء فى مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله فى قِدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فيكون أصول السلق عرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. ثم ساقه البخارى من طريق آخر عن سهل وقال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب التبكير بصلاة الجمعة فى أول الزوال.

٢ - أنه لا يستحب الإبراد بصلاة الجمعة بخلاف صلاة الظهر عند اشتداد الحر.

٤ - وعن جابر رضي الله عنه أن النبى ﷺ كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا. رواه مسلم.

[المفردات]

عير: العير هى الإبل التى تحمل الطعام أو التجارة.

انفتل الناس إليها: أى انصرفوا وانفضوا اليها.

لم يبق: أى فى المسجد مع رسول اللَّه -ﷺ-.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٢ · ص ١٦٠