تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والبيهقى من طريق الشعبى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين فلما قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة واطمأن زيد فى صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. وذكر المصنف فى فتح البارى عند كلامه على حديث عائشة فى أوائل كتاب الصلاة من صحيح البخارى قال: وزاد ابن إسحاق قال: حدثنى صالح بن كيسان بهذا الاسناد "إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا" اهـ.

قال عبد اللَّه بن أحمد فى المسند: حدثنى أبى حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبى عن ابن إسحاق قال حدثنى صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبى -ﷺ- ورضى اللَّه عنها قالت: كان أول ما افترض على رسول اللَّه -ﷺ- الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا ثم أتم اللَّه الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا فى الحضر وأقر الصلاة على فرضها الأول فى السفر. ثم قال حدثنى أبى حدثنا محمد بن أبى عدى عن داود عن الشعبى أن عائشة قالت: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم. رسول اللَّه ﷺ المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها. وقوله فى هذا الحديث الأخير "زاد" أى بوحى من اللَّه عز وجل. والطريق الأولى من طريقى أحمد لا شبهة فى صحة سندها أما الطريق الثانية التى ذكر المصنف هنا حديثها فهى من رواية الشعبى عن عائشة رضي الله عنها وقد قال ابن أبى حاتم فى المراسيل: ما روى الشعبى عن عائشة مرسل، وقال فى موضع آخر

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٢ · ص ١٣٦