تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(من الخلاء) أى من البول والغائط.

(ولا يتنفس فى الإناء) أى يخرج نفسه عند شربه منه.

[البحث]

نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن مس الذكر باليد اليمنى حال البول ثم نهى عن التمسح أى الاستنجاء باليد اليمنى كذلك من غائط أو بول، وقد جاء النهى عن الاستنجاء باليمين فى حديث سلمان عند مسلم وسيأتى، ثم نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن التنفس فى الإناء أى عند الشرب منه.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا يجوز مس الذكر باليمين عند البول.

٢ - وكذلك لا يجوز الاستنجاء باليمين.

٣ - ولا يجوز التنفس فى الإناء حال الشرب.

١٠ - وعن سلمان رضي الله عنه قال: (لقد نهانا رسول اللَّه -ﷺ- أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين، أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى برجيع، أو عظم) رواه مسلم.

[المفردات]

(سلمان) هو أبو عبد اللَّه سلمان الفارسى ويقال له: سلمان الخير، مولى رسول اللَّه -ﷺ- مات سنة اثنتين وثلاثين عن مائتين وخمسين عامًا.

(أن نستقبل) أى بفروجنا حال البول والغائط.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ٨٨