تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ابن القطان) أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك الفاسى، مات فى ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وستمائة.

[البحث]

قال أبو داؤد: هذا الحديث لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلى اليمانى، وقد ضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبى كثير، ولعل سبب إعلال الحديث هو هذا، لكن قد احتج مسلم فى صحيحه بعكرمة بن عمار هذا، وأخرج مسلم أيضًا حديثه عن يحيى ابن أبى كثير واستشهد البخارى بحديثه عنه، وقد ررى أحمد وأبو داؤد وابن ماجه من حديث أبى سعيد قال: سمعت النبى -ﷺ- يقول: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتيهما يتحدثان فإن اللَّه يمقت على ذلك) وقد روى هذا الحديث ابن خزيمة أيضًا فى صحيحه إلا أنهم أخرجوه جميعًا من رواية عياض بن هلال أو هلال بن عياض وقد قال الحافظ المنذرى: لا أعرفه بجرح ولا عدالة فهو فى عداد المجهولين.

وقد أجمع أهل العلم على حرمة كشف العورة، وأما الكلام وقت التغوط فهو مكروه وإن كان بذكر اللَّه فهو حرام.

٩ - وعن أبى قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس فى الإناء) متفق عليه واللفظ لمسلم.

[المفردات]

(لا يمس) المس: اللمس.

(بيمينه) بيده اليمنى.

(يتمسح) التمسح إمرار اليد لازالة الشئ السائل أو المتلطخ.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ٨٧