٢ - وأنه لا يوجب غسلا، وقد انعقد على ذلك الاجماع.
٣ - وأن المذى نجس.
٤ - وأنه يجب غسل الذكر منه.
٤ - وعن عائشة رضي الله عنها (أن النبى -ﷺ- قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) أخرجه أحمد وضعفه البخارى.
[المفردات]
(قبّل) من القبلة وهى اللثمة.
[البحث]
هذا الحديث أخرجه أيضًا أبو داؤد والترمذى والنسائى وابن ماجه بطرق فيها، قال، وقال ابن حزم: لا يصح فى هذا الباب شئ، وعلى هذا فلا يكون هذا الحديث صالحًا للاحتجاج به لكن قد روى البخارى، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعترض فى قبلته -ﷺ- فإذا قام يصلى غمزها عند سجوده فتقبض رجليها وإذا قام من سجوده بسطتهما، فأفاد حديث البخارى هذا أن لمس المرأة ليس بناقض للوضوء، وأما قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فقد فسر على رضي الله عنه الملامسة بالجماع، وكذلك فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع فقد روى عنه عبد بن حميد أنه فسرها بالجماع وأخرج عنه الطسّى أنه سأله نافع بن الأزرق عن الملامسة ففسرها بالجماع، على أن أسلوب الآية الشريفة يقتضى ذلك.
٥ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئًا، فأشكل عليه: أخرج منه شئ