تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - وأن دم الاستحاضة حدث من ضمن الأحداث الناقضة للوضوء.

٤ - وأنه يعفى عن الدم النازل وقت الصلاة.

٣ - وعن على بن أبى طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول اللَّه -ﷺ- فسأله فقال: (فيه الوضوء) متفق عليه، واللفظ للبخارى.

[المفردات]

(مذاء) بوزن ضراب بصيغة المبالغة وهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو بعد البول، وقد يخص الأخير باسم الودى (المقداد) هو ابن الأسود الكندى.

[البحث]

فى بعض ألفاظ هذا الحديث عند البخارى بعد قوله: (كنت رجلا مذاء) زيادة (فاستحييت أن أسأل رسول اللَّه -ﷺ-) وفى لفظ: (لمكان ابنته منى) وفى لفظ لمسلم (لمكان فاطمة) ووقع عند أبى داؤد والنسائى وابن خزيمة عن على عليه السلام بلفظ: (كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل منه فى الشتاء حتى تشقق ظهرى) وفى لفظ عند البخارى بزيادة: فقال: (توضأ واغسل ذكرك) وقوله: (توضأ واغسل ذكرك) لا يوجب الوضوء قبل غسل الذكر لأن الواو لمطلق الجمع ولا تقتضى الترتيب فالمراد: اغسل ذكرك وتوضأ كما هو عند مسلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن المذى ينقض الوضوء.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ٦٩