تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التيمن فى تنعله وترجله وطهوره، وفى شأنه كله) متفق عليه.

[المفردات]

(التيمن) أى تقديم الأيمن.

(تنعله) أى لبس نعله.

(وترجله) أى مشط شعره.

[البحث]

عبارة (وفى شأنه كله) بعد ما سبق من باب التعميم بعد التخصيص إلا أن هذا التعميم مخصوص بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما فإنه يبدأ فيها باليسار.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه يستحب البدء بالشق الأيمن من الرأس فى الترجل والحلق.

٢ - ويستحب الأكل والشرب باليد اليمنى كذلك.

٣ - وتقديم اليمنى على اليسرى فى الوضوء والغسل.

٤ - ويستحب البدء باليمنى فى كل ما كان من باب التكريم.

١٤ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم) أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.

[المفردات]

(بميامنكم) جمع ميمنة والمراد اليمين، والميمنة ضد الميسرة.

[البحث]

هذا الحديث أخرجه أيضًا أحمد وابن حبان والبيهقى وزاد فيه: (وإذا لبستم) قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح. وهذا الحديث يفيد بعض ما أفاده حديث عائشة السابق فههنا الأمر بالبدء

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ٤٩