تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[البحث]

هذا الحديث أصل عظيم فى دلالته على أن كل فعل فعله رسول اللَّه -ﷺ- فى محل ما من الصلاة هو المشروع فى ذلك المحل فلا يجوز إحداث شئ فى الصلاة يخالف ما فعله رسول اللَّه -ﷺ- فيها إذ يكون المحدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار، وقد كان -ﷺ- يداوم على بعض الأفعال والأقوال فى الصلاة، وقد ثبت أنه اقتصر فى تعليم المسئ صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه وقد اتفق أهل العلم أن ما ذكره -ﷺ- فى حديث المسئ صلاته واجب بلا نزاع.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الخير فى مراعاة الاتباع فى الصلاة.

٢ - وأن الشر كل الشر فى الابتداع فيها.

٥٢ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال لى النبى -ﷺ-: (صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخارى.

[المفردات]

(فإن لم تستطع) أى لم تستطع الصلاة قائمًا.

(فقاعدًا) أى فصل قاعدًا.

(فإن لم تستطع) أى لم تقدر أن تصلى قاعدًا.

(فعلى جنب) أى فصل حال كونك مضطجعًا على جنبك.

[البحث]

هذا الحديث رواه البخارى عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بى بواسير فسألت النبى -ﷺ- عن الصلاة

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ٢٨٣