تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مشروع وتركه مشروع ولا يداوم عليه، وأما ما راوه أحمد والدارقطنى من حديث أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس: (ما زال رسول اللَّه -ﷺ- يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا) فهو حديث ضعيف لا يحتج به فأبو جعفر الرازى ضعفه أحمد وغيره وقال ابن المدينى: كان يخلط، وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرًا، وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير وقال فيه عبد اللَّه بن أحمد، ليس بالقوى وقال عمرو بن على الفلاس: إنه سئ الحفظ، وخطأه ابن معين، وغلطه الدورى، ونسبه الساجى إلى عدم الاتقان.

[ما يفيده الحديث]

١ - مشروعية القنوت بعد الركوع عند النوازل وتركه.

٢ - أن القنوت لا يداوم عليه.

٣ - وأنه يشرع قبل الركوع فى غير النوازل من غير مداومة عليه.

٣٣ - وعنه رضي الله عنه أن النبى -ﷺ- كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم) صححه ابن خزيمة.

[المفردات]

(وعنه) أى أنس. (لقوم) أى من المؤمنين.

(على قوم) أى من الكافربن.

[البحث]

روى أحمد والبخارى عن أبى هريرة أن النبى -ﷺ- كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال: إذا قال: سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد: (اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة والمستضعفين من المؤمنين،

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ٢٦٢