تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(بعد الجلوس) يعنى فى التشهد الأول.

(ثم يفعل ذلك) أى كل ما ذكر ما عدا تكبيرة الاحرام.

(فى الصلاة كلها) أى فى باقى ركعاتها.

[البحث]

هذا الحديث مفسر للأحاديث التى تفيد أن النبى -ﷺ- كان يكبر فى كل خفض ورفع، وأنه يخص من هذا العموم الرفع من الركوع فإنه لا يكبر عنده ولكن يقول: سمع اللَّه لمن حمده.

والحديث يفيد أن الامام يجمع بين قوله: سمع اللَّه لمن حمده وبين: ربنا ولك الحمد، وكذلك المنفرد، وقد تظاهرت فى ذلك الأحاديث، وأما المأموم فإنه لم يثبت فى جمعه بينهما حديث صحيح صريح وإنما ثبت أنه يقول: ربنا ولك الحمد، عقب قول الامام سمع اللَّه لمن حمده فقد روى البخارى عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (إذا قال الامام سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد) وقد روى أيضًا بلفظ (ربنا ولك الحمد).

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الصلاة تفتتح بالتكبير فقط.

٢ - وأن التلفظ بالنية غير مشروع.

٣ - ومشروعية تكبيرات الانتقال.

٤ - وأن الامام يجمع بين سمع اللَّه لمن حمده وربنا ولك الحمد.

٢٤ - وعن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- (إذا رفع رأسه من الركوع قال: (اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد، أهل

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ٢٥٢