تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآخرة، روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا رسول اللَّه -ﷺ- عن الشرب فى الفضة فإنه من شرب فيها فى الدنيا لم يشرب فيها فى الآخرة) مختصر من مسلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - الشرب فى آنية الذهب والفضة حرام.

٢ - وكذلك الأكل فى صحافها.

٢ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ- (الذى يشرب فى إناء الفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم) متفق عليه.

[المفردات]

(أم سلمة) هى أم المؤمنين هند بنت أبى أمية تزوجها النبى -ﷺ- سنة أربع من الهجرة وتوفيت سنة تسع وخمسين وعمرها أربع وثمانون سنة.

(يجرجر) الجرجرة: صوت وقوع الماء فى الجوف.

(جهنم) علم لطبقة من طبقات النار فهى ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث.

[البحث]

روى الشيخان الحديث بلفظ: (الذى يشرب فى إناء الفضة) وانفرد مسلم فى رواية أخرى بقوله: (فى إناء الفضة والذهب) وقد روى الحديث برفع النار على أنها فاعل مجازًا لأن الحقيقة أن نار جهنم لا تجرجر فى البطن، إنما جعل جرع الانسان للماء فى هذه الأوانى المنهى عنها واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ٢٣