تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت) وقد أفاد قوله: (فهو ميت) أن يكون المقطوع مما تحله الحياة لأن الميت ما من شأنه أن يكون حيا.

وإذا أريد بالبهيمة أنها كل حى لا يميز فيخص منه السمك وما قطع مما لا دم له، غير أن سبب الحديث يدل على أن المراد بالبهيمة الابل والغنم.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن ما قطع من الحيوان المأكول اللحم حال حياته لا يؤكل.

٢ - لا يجوز الأخذ من أسنمة الابل وأليات الغنم وهى على قيد الحياة لأنه تعذيب للحيوان بلا فائدة.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ٢١