تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - وجوب غمس الذباب فى الإناء إذا وقع فيه ثم طرحه.

٢ - وأن الماء القليل لا ينجس إذا مات فيه مالا نفس له سائلة.

٣ - ينبغى قتل الذباب اتقاء ضرره.

٤ - وأنه يحرم أكل الذباب.

١٣ - وعن أبى واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت) أخرجه أبو داؤد والترمذى وحسنه واللفظ له.

[المفردات]

(أبو واقد الليثى) هو الحارث بن عوف مات سنة ثمان أو خمس وستين بمكة.

(الليثى) نسبة إلى ليث لأنه من بنى عامر بن ليث.

(البهيمة) فى القاموس: البهيمة كل ذات أربع قوائم، ولو فى الماء، وكل حى لا يميز، والبهيمة: أولاد الضأن والمعز والمراد هنا: البهيمة التى يؤكل لحمها.

(وهى حية) أى حال حياتها.

(فهو) أى المقطوع من البهيمة.

[البحث]

هذا الحديث روى من أربع طرق عن أربعة من الصحابة، عن أبى سعيد وأبي واقد وابن عمر وتميم الدارى، وحديث أبي واقد هذا رواه أيضًا أحمد والحاكم بلفظ: قدم رسول اللَّه -ﷺ- المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنام الابل فيجبونها فقال:

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ٢٠