تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه الدارقطنى من حديث ابن عباس وعبد اللَّه بن الشخير وإسناداهما ضعيفان، ورواه البزار من حديث أبى هريرة وإسناده ضعيف معلول أيضًا.

١٢ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب) أخرجه أبو داؤد وصحه ابن حبان.

[المفردات]

(بخفية) الخف الحذاء الذى يستر الكعبين.

(فظهورهما) أى الخفين، والطهور: ما يتطهر به.

[البحث]

هذا الحديث أخرجه ابن السكن والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة بسند ضعيف، وأخرجه أبو داؤد من حديث عائشة وقد وردت أحاديث أخرى بأسانيد ضعيفة.

هذا وقد صح أن رسول اللَّه -ﷺ- قد صلى فى نعليه وكذلك فى خفيه بل ثبت أنه كان يمسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة فقد روى البخارى عن أبى مسلمة سعيد بن يزيد الأزدى قال: (سألت أنس بن مالك، أكان النبى -ﷺ- يصلى فى نعليه؟ قال: نعم) وكذلك روى البخارى عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت النبى -ﷺ- فمسح على خفيه وصلى).

هذا وقد انعقد الاجماع على أن الثوب أو الجسد إذا أصابته النجاسة لا يطهر إلا بالماء.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ١٨٢