تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتركوه حتى بال ثم صبوا مكان بوله ذنوبًا من ماء، وقد روى أن النبى -ﷺ- دعاه حينا فرغ من بوله وقال له: (إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر إنما هى لذكر اللَّه عز وجل والصلاة وقراءة والقرآن).

[ما يفيده الحديث]

١ - أن بول الآدمى نجس.

٢ - وأن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات.

٣ - وأن صب الماء يطهر الأرض رخوة كانت أو صلبة.

٤ - وجوب احترام المساجد.

٥ - والرفق بالجاهل فى التعليم.

٦ - وحسن خلقه -ﷺ- ورأفته ورحمته.

٧ - ودفع أعظم المضرتين بأخفهما.

١١ - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال) أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.

[المفردات]

(أحلت) أى بعد التحربم الذى دلت عليه الآيات.

(الجراد والحوت) أى ميتتهما.

(الحوت) السمكة.

[البحث]

سبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر وقد قال أحمد: عبد الرحمن بن زيد حديثه منكر، وإذا ثبت أن هذا الحديث ضعيف فإنه لا يصلح للاحتجاج

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ١٨