تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(استقبل بناقته القبلة) أى عند تكبيرة الاحرام، وتلك زيادة وهى مقبولة.

(بناقته) قال هنا: نافته، وفى الأولى: راحلته وهما بمعنى واحد وليس بشرط أن يكون الركوب على ناقة بل صح فى رواية مسلم أنه -ﷺ- (صلى على حماره) ومثله كل مركوب.

(وجه ركابه) أى ناقته.

[البحث]

حديث أنس عند أبى داؤد رواه أيضًا أحمد وأخرجه البخارى ومسلم بنحو ما هنا، وأخرجه أيضًا النسائى من رواية يحيى بن سعيد عن أنس وقال: حديث يحيى بن سعيد عن أنس: الصواب موقوف وأما أبو داؤد فأخرجه من رواية الجارود بن أبى سبرة عن أنس.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز التنفل على الراحلة فى السفر، وعليه الاجماع.

٢ - وأنه لا بد من استقبال القبلة حال تكبيرة الاحرام ثم لا يضر بعد ذلك ترك الاستقبال.

٨ - وعن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه أن النبى -ﷺ- قال: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) رواه الترمذى، وله علة.

[المفردات]

(مسجد) أى موضع تصح فيه الصلاة.

(المقبرة) محل دفن الموتى.

[البحث]

هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائى وأخرجه الشافعى

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ١٧٨