٢ - وأن هذا النهى مخصوص بمن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس.
٣ - وبمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس.
١٣ - والحكم الثانى عند الشافعى من حديث أبى هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد (إلا يوم الجمعة) وكذا لأبى داؤد عن أبى قتادة رضي الله عنه نحوه.
[المفردات]
(الحكم الثانى) يعنى النهى عن الصلاة وقت الزوال.
[البحث]
الذى عند الشافعى أخرجه البيهقى فى المعرفة من حديث عطاء ابن عجلان عن أبى نضرة عن أبى سعيد وأبى هريرة قالا: كان رسول اللَّه -ﷺ- ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) وسب ضعفه أن فيه إبراهيم بن يحيى وإسحاق بن عبد اللَّه بن أبى فروة وهما ضعيفان، وأما حديث أبى داؤد عن أبى قتادة رضي الله عنه فلفظه: (وكره النبى -ﷺ- الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) قال أبو داؤد: إنه مرسل، وفيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف.
١٤ - وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) رواه الخمسة وصححه الترمذى وابن حبان.
[المفردات]
(جبير بن مطعم) هو أبو محمد جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل