تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما أنَّ فيه (إبراهيم بن محمد بن مروان العَتِيق أبو إسحاق)، ترجم له الخطيب في "تاريخه" (٦/ ١٥٢ - ١٥٣) ونقل عن الدَّارَقُطْنِيّ قوله فيه: "غَمَزُوه". وكانت وفاته سنة (٢٦٣) للهجرة. وترجم له في "اللسان" (١/ ٩٦) ونقل قول الدَّارَقُطْنِيّ ولم يزد.

و(مُحَارِب) هو (ابن دِثَار السَّدُوسي الكوفي): إمام ثقة فقيه زاهد، وليس حديثه بالكثير، خرَّج له الستة، وتوفي عام (١١٦ هـ). انظر ترجمته في: "السِّيَر" (٥/ ٢١٧ - ٢١٩)، و"التهذيب" (١٠/ ٤٩ - ٥١)، و"التقريب" (٢/ ٢٣٠).

وباقي رجال الإِسناد ثقات.

التخريج:

الشطر الأول من الحديث: "لا تُحْبَسُ لُحُوم الأَضَاحي بعد ثلاثةِ أيامٍ"، أخرجه عن ابن عمر: البُخَاري في الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها (١٠/ ٢٤) رقم (٥٥٧٤)، ومسلم في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. . . (٣/ ١٥٦٠ - ١٥٦١) رقم (١٩٧٠)، والنَّسَائي في الضحايا، باب النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكه (٧/ ٢٣٢)، والتِّرْمِذِيّ في الأضاحي، باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاث أيَّام (٤/ ٩٤) رقم (١٥٠٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٩٠).

أمَّا الشطر الثاني الذي يتناول إباحة الأكل والادِّخار بعد، فإنَّه لا يُعْرَفُ من حديث ابن عمر، ولذلك قال الحافظ ابن حَجَر في "الفتح" (١٠/ ٢٩) شارحًا لتتمة حديث سالم عن ابن عمر: "وكان عبد اللَّه يأكل الزيت، حين ينفر من مِنَي من أجل لحوم الهدي". قال: "المراد أنَّ ابن عمر كان لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاثة، فكان إذا انقضت ثلاث مِنَي ائْتَدَمَ بالزيت، ولا يأكل اللحم تمسكًا بالأمر المذكور.

زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستةج ٧ · ص ٢٤١