وفي "العلل" للدَّارَقُطْنِيّ (٣/ ١٧٢ - ١٧٣) رقم (٣٣٨): "وسُئل عن حديث الحارث عن عليّ: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا نكاح إلَّا بوليٍّ" فقال -يعني الدَّارَقُطْنِيّ-: كذا قال سَيَّار بن نصر: شُعَيْب بن الفَضْل المَرْوَزِيّ، عن عبد اللَّه بن أبي جعفر الرَّازِيّ، عن قيس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ. والصواب عن أبي بُرْدَة عن أبي موسى".
أقول: حديث "لا نكاح إلَّا بوليٍّ" وَرَدَ من حديث جماعة من الصحابة. وقد صحَّحه ابن المَدِينيّ، والتِّرْمِذِيّ، وابن خُزَيْمَة، وابن حِبَّان، والحاكم. قال الإمام أحمد رحمه اللهكما في "الكامل" لابن عدي (٤/ ١١٥) في ترجمة (سليمان بن موسى الأَسَدِي) -: "أحاديث: "أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ"، و"لا نكاح إلَّا بوليٍّ"، أحاديث يشدُّ بعضها بعضًا وأنا أذْهَبُ إليها".
وانظر في شواهد الحديث وطرقه والكلام عليه: "نصب الراية" (٣/ ١٨٣ - ١٩٠)، و"التلخيص الحَبِير" (٣/ ١٥٦)، و"جامع الأصول" (١١/ ٤٥٧ - ٤٥٩)، و"مجمع الزوائد" (٤/ ٢٨٥ - ٢٨٧)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١٠٤ - ١١٣)، و"إرواء الغليل" (٦/ ٢٣٥ - ٢٤٣)، و"نيل الأوطار" (٦/ ١٢٦ - ١٢٨).
أمّا الشهادة في النِّكاح، فإنّ أحاديث الباب يقوّي بعضها بعضًا كما قال الشَّوْكَاني في "نيل الأوطار" (٦/ ١٣٦).
وانظر الأحاديث الواردة في ذلك والكلام عليها في المصادر المتقدِّمة، مع "نصب الراية" (٣/ ١٦٧ - ١٦٨)، و"نيل الأوطار" (٦/ ١٣٤ - ١٣٦). وانظر أيضًا حديث (٥٦٢).
قال الإمام التِّرْمِذِيّ رحمه الله في "سننه" (٣/ ٤٠٣) رقم (١١٠٤) في كتاب النِّكاح، باب ما جاء لا نِكَاحَ إلَّا بِبَيِّنَة: "والعملُ على هذا عند أهل العِلْمِ من