تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(6 - بَاب حكم الْحَدث) (1).

28 - ﴿74 - ﴾ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اِحْتَجَمَ وَصَلَّى, وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَلَيَّنَهُ.

29 - ﴿75 - ﴾ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ, فَإِذَا نَامَتْ اَلْعَيْنَانِ اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالطَّبَرَانِيُّ، وَزَادَ: وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ.

وَهَذِهِ اَلزِّيَادَةُ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ. وَفِي كِلا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْف ٌ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضًا.

30 - ﴿76 - ﴾ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلاتِهِ, فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ, وَلَمْ يُحْدِثْ, فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ؛ فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. أَخْرَجَهُ اَلْبَزَّار ُ.

وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْد ٍ.

﴿وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ. وَلِلْحَاكِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ, فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ, فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ. وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ﴾.

31 - ‹28 - عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: شُكِيَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ, فَقَالَ: لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً, أَوْ يَجِدَ رِيحاً. ›.

(1) () ... [هذا الباب، غير موجود في البلوغ، وهذه الأحاديث التي سوف يذكرها، هي تابعة للباب السابق. والله الموفق].

زوائد البلوغ والعمدة على المحرر في الحديث · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زوائد البلوغ والعمدة على المحرر في الحديثص ٧