4419- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ بَزِيعٍ ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ ، أَوِ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ.
وَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ : أَو الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ أَوِ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ.
رَوَاهُ عَبْدَةُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أيضا.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٣٠٢