تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4418- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ , قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ : لاَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٣٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٣٠١