تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4420- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ , قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ , قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ.

وَقَالَ حَجَّاجٌ : أَو مِلاجَتَانِ ، وَقَالَ يَزِيدُ : أَوْ مِلاجَتَيْنِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٣٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٣٠٣