المجلد الثالث
14- مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ.
1- بَابُ ذِكْرِ السُّنَّةِ ِفي التَّزْوِيجِ وَالتَّرْغِيبِ ِفيهِ , والنَّفْيِ اتِّبَاعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم عمن رغب عنه ، والدليل على أن الراغب عنه عاص مخالف لما ندب إليه النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم إذا قدر عليه.
3986- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قال : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنْ سَرِيرَتِهِ فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا آكُلُ اللَّحْمَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِي ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَصُومُ وَلا أُفْطِرُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَامَ خَطِيبًا وَقَالَ : فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ , مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا ، لَكِنِّي أَصُومُ ، وَأُفْطِرُ ، وَأَنَامُ ، وَأُصَلِّي ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.
اللَّفظُ لأَبِي دَاوُدَ.