17- بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ : بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وبين المرأة وخالتها , والدليل على إباحة الجمع بين سائرهن من الأقارب.
4110- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ ، بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ : بَيْنَ الْمَرْأَةِ ، وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٠٦٦