تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

17- بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ : بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وبين المرأة وخالتها , والدليل على إباحة الجمع بين سائرهن من الأقارب.

4110- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ ، بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ : بَيْنَ الْمَرْأَةِ ، وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٠٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٠٦٦