تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4111- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالاَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

رَوَاهُ شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنْ عَمْرٍو مِثْلَهُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٠٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٠٦٧