تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

16- بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ أَخِيهَا وبنت أختها.

4108- رَوَى الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الأَنْصَارِيُّ الْمَدِينِيُّ مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، يَقُولُ : لا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ الأَخِ ، وَلا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ.

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي الإِمَامِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

4109- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ هُوَ الإِمَامِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٠٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٠٦٥