تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النسائيُّ هذا القول على أحمد بن صالح.

وذكر له في "الميزان" (1) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل، وجعل بينهما سَبَقًا، وجعل بينهما محللاً، وقال: "لا سَبَق إلا في نَصْل أو حافر".

وبه مرفوعًا: "من لبَّد رأسَه فقد وجب عليه الحلاق".

وبه: "أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر ... " الحديث.

وبه: "إنما هي هذه ثم عليكن بظهور الحُصُر".

161 - [ص 60] عاصم بن هلال (2):

قال ابن معين: ضعيف. وقال أبو زُرعة: حدث بأحاديث مناكير عن أيوب. وقال أبو حاتم: صالح، شيخ، محله الصدق. وقال أبو داود والبزار: ليس به بأس. وقال النسائي: ليس بالقوي.

روى ابن عديّ عن ابن صاعد عن محمَّد بن يحيى القُطَعي عن محمَّد بن راشد عن حسين المُعلِّم عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث: "لا طلاق إلا بعد نكاح".

وعن ابن صاعد عن القُطَعي عن عاصم هذا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه مثله.

قال ابن صاعد: وما سمعناه إلا منه، ولا أعرف له علة.

(1) نقلاً عن "الكامل": (5/ 229 - 231) وساق له ابن عدي غيرها.

(2) ت الكمال: 4/ 21، التهذيب: 5/ 58، الميزان: 3/ 72.

· الجزء ١٤ · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ١٤ · ص ٨٩