(وأما من كان ملتزماً بحكم الله ورسوله باطناً وظاهراً لكن عصى واتبع هواه فهو بمنزلة أمثاله من العصاة) هـ.
[2] وهو الذي خلط فيه الخوارج ويخلط فيه مرجئة الزمان.
[3] وهذه إشارة للجحد والاستحلال ونحوه.
[4] ص (14) ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية - جـ5، طبعة دار الفكر.
[5] ص (383) طبعة جامعة أم القرى.
[6] وهذا هو الذي يقسم عليه أعضاء البرلمان الشركي والوزراء في يمينهم الدستورية الشركية التي يؤدونها قبل توليهم مناصبهم.
انظر المادة (126 و91) من الدستور الكويتي، والمادة (43 و79) من الدستور الأردني.
[7] ”العناد والتفضيل“ ألفاظ يتلاعب بها مرجئة العصر ليروّجوا إسلام الطواغيت المشرعين حين يصرحون في الوقت الذي يحاربون فيه الدين ويهدمونه بكل ما أوتوا من وسائل وسبل، فيقولون: ”لا شك أن حكم الله هو الأفضل، ونحن نتمنى أن نقدر على تحكيمه!! وأنتم أدعوا لنا وأعينوننا“ ونحوه من تلبيساتهم التي يوحيها إليهم شياطين الجن والإنس من مستشاريهم المطلعين على غباوة وسفاهة مرجئة الزمان المتصدرين للدعوة والدعاة - إذ أكثر أولئك المستشارين لو راجعت تاريخهم لوجدت لهم جذوراً مع جماعات الإرجاء هذه، وما أوصلهم أصلاً لمناصبهم هذه إلا مذهب الإرجاء واستحسانات واستصلاحات جماعاته .. وأنا أسأل عن صورة الواقع الذي نعايشه وحسب، بالله ربكم هل هناك أكبر عناداً أو حرباً للدين ولشرع الله وتفضيلاً لحكم الطاغوت عليه ممن يعلم ويعرف، ويصرّح بأنه يعلم ويعرف أن حكم الله والشريعة أفضل من حكم الطاغوت، ثم ومع علمه هذا او تصريحه به لا يختار إلا حكم الطاغوت وشرعه، وليس هو اختياراً شخصياً محضاً بل ويلزم الناس اتباعه والدخول فيه ويعاقب من تركه أو تعدى حدوده، مع تعديه لحدود الله ليل نهار وترخيصه ودعوته بل وأمره الناس بتعديها بأبواب ووسائل شتى .. فإن لم يكن مثل هذا عناداً فليس في الدنيا كلها إذن عناد، ولذا سترى من قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد هذا أنه حكم بالعناد على من ترك التوحيد بعد أن عرفه وجعله كفرعون وإبليس، فكيف بمن حاربه وسعى لهدمه مع تصريحاته بمعرفته .. فتارك أصل التوحيد، إما كافر معرض، أو عالم معاند، والمعاند ليس بمحارب في كل الأحوال، بل هناك معاند (محارب) وهناك معاند (متول ملتزم للضد)، ولا شك أن القوم من المعاندين المحاربين ورب الكعبة، ولا يخفى هذا إلا على العميان .. وكذلك التفضيل يكون باللسان، ويكون أبلغ بالفعل، وهل التفضيل إلا اختيار المفضَّل واتباعه والأخذ به؟؟
[8] ومن هذا الباب تفريق أهل العلم بين الزاني بمحرم من محارمه والعياذ بالله، وبين من تزوج من محارمه فعقد عليها عقد نكاح، راجع تهذيب الآثار للطبري (3/ 441) وزاد المعاد وغيره، حيث ذكروا في هذا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وهو صحيح عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعث خاله أو عمه إلى رجل تزوج امرأة أبيه فقتله. وفي رواية عن معاوية بن قرة عن أبيه (أنه خمس ماله) .. فدل على أنه قتله كافراً والروايات جميعاً تذكر أنهم أخرجوه وضربوا عنقه ولم يسألوه، هل تزوّجها معتقداً حِلَّ ذلك أم غير معتقد .. فصح أن الاستحلال يكون عملاً.
[9] راجع لتتعرف إلى أمثلة من ذلك في قوانينهم العفنة، كتابنا (كشف النقاب عن شريعة الغاب).
[10] هذه هي الألفاظ التي عُلّق مناط الكفر بها في الأحاديث الواردة في أمر اليهود وكفرهم لتبديل حكم الله .. وهي مناط الحكم بالكفر، وليس في تلك الأحاديث ذكر للاعتقاد أو الجحود أو الاستحلال فراجعها واحفظها لتلجم بها أفواه مرجئة العصر.