المسألة الثالثة عشرة: حكم الإستعانة بالكفار:-
الإستعانة بالكافر تجوز بشروط:
- عند الضرورو، وعند غياب من يسد هذه الضرورة من المسلمين.
- ألا يُستعان به على باطل.
- ألا تكون الإستعانة في قتال، لقوله – صلى الله عليه وسلم – للمشرك الذي استأذنه في القتال: (لا أستعين بمشرك على مشرك).
- أن يكون الكافر المُستعان به هو الضعيف والمسلم هو القوي؛ حتى لا تُجيَّر النتائج لصالح الكافر دون المسلم؛ حيث إن النتائج دائما ًتُجيَّر لصالح الأقوى.
- أن تكون الإستعانة في مواطن وضيعة لا تشكل خطرًا على المسلمين وأمنهم.
- ألا تكون هذه الإستعانة مشروطة بشرط باطل؛ كاشتراط التخلي عن شيء من تعاليم الإسلام، وتوجهاته، أو الموافقة على شيء مما يُضاهي ويُضاد الإسلام.
[فتاوى أبو بصير].
تحفة الموحدين في أهم مسائل أصول الدين · الصفحة ٢٠٥