تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثالثة عشرة: حكم الإستعانة بالكفار:-

الإستعانة بالكافر تجوز بشروط:

- عند الضرورو، وعند غياب من يسد هذه الضرورة من المسلمين.

- ألا يُستعان به على باطل.

- ألا تكون الإستعانة في قتال، لقوله – صلى الله عليه وسلم – للمشرك الذي استأذنه في القتال: (لا أستعين بمشرك على مشرك).

- أن يكون الكافر المُستعان به هو الضعيف والمسلم هو القوي؛ حتى لا تُجيَّر النتائج لصالح الكافر دون المسلم؛ حيث إن النتائج دائما ًتُجيَّر لصالح الأقوى.

- أن تكون الإستعانة في مواطن وضيعة لا تشكل خطرًا على المسلمين وأمنهم.

- ألا تكون هذه الإستعانة مشروطة بشرط باطل؛ كاشتراط التخلي عن شيء من تعاليم الإسلام، وتوجهاته، أو الموافقة على شيء مما يُضاهي ويُضاد الإسلام.

[فتاوى أبو بصير].

تحفة الموحدين في أهم مسائل أصول الدين · الصفحة ٢٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحفة الموحدين في أهم مسائل أصول الدينص ٢٠٥