تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - ضمان الطرف الثالث: وهو مما قررته المجامع الفقهية والمعايير الشرعية وفتاوى الهيئات الشرعية.

ولكنه بديل وحل غير عملي لا يصلح إلا إذا كانت جهة عامة هي المتبرعة بالضمان مثل: الدولة التي تضمن بعض الشركات لديها حينما تقوم بتنفيذ مشاريع تعود بالنفع في النهاية على البلاد والعباد وتقدم خدمة للمجتمع. أما أن يقوم شخص بالتبرع بالضمان في مشاريع تجارية ربحية تدر أموالا طائلة على أصحابها دون أن يكون له مصلحة في ذلك ويقدم ذلك الضمان ويعمر ذمته به فأمر مستبعد في عالم المال والأعمال اليوم.

5 - تقترح ورقة الاستكتاب بديلا آخر وهو تحميل المضارب عبء الإثبات لأن دعواه خلاف الأصل وهو السلامة.

هذا الموضوع كان المحور الأول للمؤتمر الفقهي الثالث للمؤسسات المالية الإسلامية الذي نظمته شركة شورى للاستشارات الشرعية، في 1430 هـ /2009 م، في دولة الكويت. وقد عرضت فيه أربعة بحوث علمية هي على التوالي لأصحاب الفضيلة الشيوخ: عبد الله المنيع، عبد الستار أبو غدة، نزيه كمال حماد، حسين حامد حسان.

وقد رأى فضيلة الشيخ المنيع أن عبء الإثبات على المدعي أما الأمين فإنه مصدق في قوله بعدم التعدي والتفريط، وإذا أقام المدعي البينة فإنه سيكون على الأمين اليمين على ما تقتضيه قواعد الشريعة.

قضايا معاصرة في الزكاة · الصفحة ٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا معاصرة في الزكاةص ٢٤١