تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ الآنِيَةِ

وَعِنْدَ ذِكْرِ جَوَازِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ فِي بُنْيَانٍ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ:

وَعِنْدَ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي عَظْمِ مَيْتَةٍ ... (9) ... وَمِنْفَحَةٍ وَالْقَرْنِ وَالظُّفْرِ فَاعْدُدِ (1)

كَذَا الرِّيشُ مَعْ صُوفٍ فَذَلِكَ طَاهِرٌ ... (10) ... وَلاَ نَصَّ فِي تَنْجِيسِهَا فَتَقَيَّدِ (2)

بَابُ الاِسْتِنْجَاءِ

عَلَى مَسْحِ الذَّكَرِ وَنَتْرِهِ بَعْدَ الْبَوْلِ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ:

وَكَانَ أَبُو الْعَبَّاسِ لِلْمَسْحِ مَانِعَاً ... (11) ... وَلِلنَّتْرِ إِذْ لاَ نَصَّ فِيهِ لِمُقْتَد

وَيُحْدِثُ هَذَا الْمَسْحَ لِلسَّلَسِ الَّذِي ... (12) ... يَشُقُّ فَخُذْ بِالْعِلْمِ عَنْ كُلِّ مُهْتَد

وَلَيْسَ حَدِيثُ النَّتْرِ وَالْمَسْحِ ثَابِتَاً ... (13) ... وَلا صَحَّ فِي فِعْلِ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ (3)

(1) المنفحة: ويقال: الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء المخففة: كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل , فإذا أكل فهو كرش. حكاه الجوهري عن أبي زيد (الصحاح: نفح) وانظر بقية اللغات في هذه الكلمات في: المطلع لابن أبي الفتح ص 10.

(2) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/ 37 ـ 39 وص 20 , 16 , 97 , والأخبار العلمية ص 73.

(3) وَسُئِلَ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ هَلْ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ وَيَمْشِيَ وَيَتَنَحْنَحَ وَيَسْتَجْمِرَ بِالْأَحْجَارِ وَغَيْرِهَا بَعْدَ كُلِّ قَلِيلٍ فِي ذَهَابِهِ وَمَجِيئِهِ لِظَنِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ: فَهَلْ فَعَلَ هَذَا السَّلَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. أَوْ هُوَ بِدْعَةٌ أَوْ هُوَ مُبَاحٌ؟.

فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. التَّنَحْنُحُ بَعْدَ الْبَوْلِ وَالْمَشْيُ وَالطَّفْرُ إلَى فَوْقٍ وَالصُّعُودُ فِي السُّلَّمِ وَالتَّعَلُّقُ فِي الْحَبْلِ وَتَفْتِيشُ الذَّكَرِ بِإِسَالَتِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ: كُلُّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ لَيْسَ بِوَاجِبِ وَلَا مُسْتَحَبٍّ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ وَكَذَلِكَ نَتْرُ الذَّكَرِ بِدْعَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ لَمْ يَشْرَعْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذَلِكَ سَلْتُ الْبَوْلِ بِدْعَةٌ لَمْ يَشْرَعْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ فِي ذَلِكَ ضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَالْبَوْلُ يَخْرُجُ بِطَبْعِهِ وَإِذَا فَرَغَ انْقَطَعَ بِطَبْعِهِ وَهُوَ كَمَا قِيلَ: كَالضَّرْعِ إنْ تَرَكْته قَرَّ وَإِنْ حَلَبْته دَرَّ " (مجموع الفتاوى 21/ 106)

وقال أيضاً رحمه الله: " ويكره السلت، والنتر، ولم يصح الحديث في الأمر والمشي، والتنحنح عقيب البول بدعة " (الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص 9).

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٦٤٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٦٤٠٠