تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب من يرث الثمن (1)

والثمن للزوجة والزوجات (2) ... مع البنين أو مع البنات (3)

أو مع أولاد البنين فاعلم (4) ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم (5)

(1) بضم الميم، وهو: لصنف واحد، فقط.

(2) فيشتركن فيه؛ والثمن هنا: بسكون الميم، للوزن.

(3) أي: لهن مع وجود البنين، الواحد فأكثر، أو مع وجود البنات، الواحدة فأكثر، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾.

(4) أي: والثمن لهن مع وجود أولاد البنين، فتنبه لذلك.

(5) أي: ولا تظن الجمع في لفظ البنين والبنات، وأولاد البنين، شرطا في ذلك، بل الواحد كذلك؛ فأهل الثمن صنف واحد، وهو الزوجة فأكثر، وتستحقه مع وجود الفرع الوارث.

* * *

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٥٨٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٥٨٠٩