تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص -252- وفيها: من الفقه اعتماره ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في أشهر الحجّ وأنّ الإحرام بالعمرة من الميقات.

وأمّا حديث: "مَن أحرم بعمرة من بيت المقدس غُفر له"، فلا يثبت.

ومنها: أنّ سوق الهدي سة في العمرة المفردة أفضل، وأنّ إشعار الهدي سنة لا مثلة.

ومنها: استحباب مغايظة أعداء الله.

ومنها: أنّ الأمير ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدوّ.

ومنها: أنّ الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة للحاجة؛ لأنّ عيينة الخزاعي كافر.

ومنها: استحباب المشاورة.

وسبي الذّرّيّة المنفردين عن الرّجال قبل القتال.

ومنها: ردّ الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلّفٍ في قولهم: خلأت القصواء.

ومنها: استحباب الحلف على الخبر الدّيني الذي يريد تأكيده، وحفظ عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الحلف في أكثر من ثمانين موضعاً، وأمره الله تعالى بالحلف على صدق ما أخبر به في ثلاثة مواضع في: (يونس)، و(سبأ)، و(التّغابن).

ومنها: أنّ المشركين وأهل الفجور إذا طلبوا أمراً يعظّمون به حرمات

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٤٠٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٤٠٣٧