تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1009] - صحيح. رواه البخاري ( 2141 )، وأقرب ألفاظ البخاري للفظ الذي ذكره الحافظ فهو برقم ( 2534 ) و ( 7186 ) وأما لفظ مسلم ( 997 ) عن جابر قال: أعتق رجل من بني عُذْرة عبداً له عن دُبُر. فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: " ألك مال غيره؟" فقال: لا. فقال: " من يشتريه مني "؟ فاشتراه نُعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدفعها إليه. ثم قال: " ابدأ بنفسك، فتصدق عليها. فإن فضَل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا. وهكذا " يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك قلت: وقوله: " عن دُبُر ": أي: علق عتقه بموته، كأن يقول: أنت حر بعد وفاتي.

[1010] - صحيح. رواه البخاري ( 5540 ).

[1011] - صحيح. رواه النسائي ( 7 / 178 )، وأحمد ( 6 / 330 ).

[1012] - رواه أحمد ( 2 / 232 و 233 و 265 و 490 )، وأبو داود ( 3842 ) من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به. والقول في الحديث ما قاله البخاري وأبو حاتم، فأما قول البخاري، فقد قال الترمذي في " السنن " ( 4 / 226 ): " هذا خطأ. أخطأ فيه معمر ". وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " العِلل " ( 2 / 12 / 1507 ): " وهم ".

[1013] - صحيح. رواه مسلم ( 1569 ).

[1014] - رواه النسائي ( 7 / 190 و 309 ) وقال في الموطن الأول: " ليس بصحيح " وقال في الثاني: " منكر ".

[1015] - صحيح. رواه البخاري ( 2168 )، ومسلم ( 1504 ).

[1016] - صحيح موقوفاً. رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 776 / 6 )، والبيهقي في " الكبرى " ( 10 / 342 - 343 ). وقال البيهقي: " وغلط فيه بعض الرواة ... فرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو وهْم لا يحل ذِكره ".

[

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٨٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٨٢٢