1004] - صحيح. رواه البخاري ( 2236 )، ومسلم ( 1581 )، وجملوه، أذابوه.
[1005] - سقط حرف الواو من الأصل.
[1006] - صحيح. رواه أبو داود ( 3511 )، والنسائي ( 7 / 302 - 303 )، والترمذي ( 1270 )، وابن ماجه ( 2186 )، وأحمد ( 1 / 466 )، والحاكم ( 2 / 45 ). واللفظ الذي ذكره الحافظ لأبي داود والنسائي والحاكم، وللحديث ألفاظ أخرى، وطرق كثيرة عن ابن مسعود، وهذه الطرق، وإن كان بعضها قد أُعِلَّ، إلا أن الأمر كمل قال البيهقي في " الكبرى " ( 5 / 332 ): " إذا جُمع بينها صار الحديث بذلك قوياً ". وتفضيل كل ذلك " بالأصل ".
[1007] - صحيح. رواه البخاري ( 2237 )، ومسلم ( 1567 ). قلت: وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء: الأول: تحريم ثمن الكلب، وهو عامّ يشمل كل كلب، كما هو قول مالك، والشافعي. الثاني: تحريم مهر البغيّ، وهو ما تأخذه الزانية على الزنا. الثالث: تحريم حُلْوان الكاهن، وهو ما يأخذه الكاهن على كهانته، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العِوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرّافون من استطلاع الغيب.
[1008] - صحيح. رواه البخاري ( 2861 ) مطوّلاً، وفي غير هذا الموطن مختصراً. ورواه مسلم ( 3 / 1221 / رقم 109 ).
[